مرسوم ملکی بشأن تعديل رتب ضباط البوليس

التاريخ: 20 أبريل 2025

مرسوم ملکی بشأن تعديل رتب ضباط البوليس

نحن ادريس الاول، ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما هو آت

المادة 1

تعدل رتب ضباط البوليس على النحو الآتي:

المادة 2

على رئيس مجلس الوزراء والولاة ورؤساء المجالس التنفيذية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly