مرسوم ملکی بشأن تعديل رتب ضباط البوليس
نحن ادريس الاول، ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المواد 36 بند 37 و 68 و 74 من الدستور.
- وعلى الأمر الملكي الصادر في 15 ربيع الثاني سنة 1373 الموافق 22 ديسمبر سنة 1953 بشأن تعيين ضباط القوات المسلحة وقوات الأمن العام وترقيتهم والاستغناء عن خدماتهم.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
تعدل رتب ضباط البوليس على النحو الآتي:
- ملازم ثان
- ملازم أول
- رئيس بدلا من یوزباشی
- رئيس أول بدلا من صاغ
- مقدم بدلا من بکباشی
- عقيد بدلا من قائمقام
- زعيم بدلا من أميرالاي لواء
- أمير لواء بدلا من لواء
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء والولاة ورؤساء المجالس التنفيذية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر بقصر السلام في 25 جمادى ثان سنة 1375 هـ
- الموافق 7 فبراير سنة 1956م.
- ادریس
- بأمر الملك
- مصطفى بن حليم
- رئيس مجلس الوزراء