مرسوم ملکی بشأن الأحداث المشردين
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 5 أكتوبر 1955
- رقم التشريع: 00
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ملغي
- القطاع: الشؤون الاجتماعية
نشر في
تشريعات ذات علاقة
مرسوم ملکی بشأن الأحداث المشردين
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
- على المادة 64 من الدستور وعلى المواد 80 و 81 و 82 و 150 و 151 من قانون العقوبات.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يعتبر الحدث ذكرا كان أو انثى الذى لم يبلغ من العمر ثمانية عشرة سنة ميلادية كاملة مشردا في الحالات الآتية:
- أ) إذا وجد متسولا في الطريق العام أو في المحال أو الأماكن العامة أو إذا دخل منزلا أو أحد ملحقاته بقصد التسول.ويعتبر من أعمال التسول القيام بألعاب بهلوانية أو تصنع الاصابة بجروح أو عاهات أو استعمال أية وسيلة من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.
- ب) إذا مارس جمع أعقاب السجائر أو غيرها من الفضلات أو المهملات.
- ج) إذا قام بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو إفساد الاخلاق أو القمار أو قام بخدمة من يقومون بهذه الأعمال.
- د) إذا خالط المتشردين أو المشتبه فى أمرهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة أو المشردين.
- ه) إذا كان سيء السلوك ومارقا من سلطة أبيه أو من له الولاية على نفسه.
- و) اذا لم يكن له محل اقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات.
- ز) اذا لم يكن له وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن وكان أبواه متوفين أو مسجونين أو غائبين.
المادة 2
إذا ضبط الحدث في إحدى الحالات الواردة فى المادة السابقة يحكم عليه بناء على طلب النيابة العامة بتسليمه لوالديه أو لمن له حق الولاية على نفسه أو لشخص مؤتمن يتعهد بتربيته وحسن سيره أو الى معهد خيري أو مؤسسة معترف بها من الحكومة وإذا عاد الحدث الى ممارسة أى أمر من الأمور المبينة فى المادة السابقة خلال سنة من تاريخ تسليمه إلى من تقدم ذكرهم تحكم المحكمة بإيداعه في إصلاحية الأحداث أو في معهد خيرى أو مؤسسة معترف بها من الحكومة.
المادة 3
تختص محكمة الأحداث بالنظر في قضايا الأحداث المشردين وتتبع في شأنها وفي صدور الأحكام وتنفيذها الإجراءات والقواعد المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى الجنح التي يرتكبها الأحداث.
المادة 4
في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة الأولى لا يجوز للنيابة رفع الدعوى إلا بعد الحصول على إذن سابق من والد الحدث أو من له الولاية على نفسه.
المادة 5
يجوز للنيابة العامة وضع الحدث المشرد مؤقتا في أحد المعاهد الخيرية أو المؤسسات المعترف بها من الحكومة أو في الاصلاحية حتى يفصل في أمره.
المادة 6
يترتب على الحكم بتسليم الحدث الى والديه أو لمن له حق الولاية على نفسه أو الى شخص مؤتمن وضعه تحت اشراف جهة حكومية أو جهة مشتغلة برعاية الأحداث معترف بها من الحكومة وعلى هذه الجهة أن تقدم الى قاضي محكمة الأحداث تقارير دورية عن حالة الحدث وما تشير به في شأنه.
المادة 7
يجوز لمحكمة الأحداث بناء على التقارير المقدمة لها أن تعيد النظر في الحكم الذي أصدرته بناء على طلب النيابة العامة وأن تعدل عن حكمها إلى ما تراه ملائما لحالة الحدث من التدابير الأخرى المنصوص عليها في القانون.
المادة 8
في حالة الحكم بتسليم الحدث إلى غير الملزمين بنفقته يجب على المحكمة أن تلزم بتكاليفه كلها أو بعضها الشخص الملزم بالإنفاق عليه قانونا إذا كان ظاهر اليسار.وإذا كان الحدث ذا مال يجب على المحكمة أن تأمر بتحصيل هذه التكاليف كلها أو بعضها من ماله ويحدد الحكم المبلغ ومواعيد دفعه.
المادة 9
يكون الحكم بالتكاليف خاضعا للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات بشأن الطعن في الأحكام.
المادة 10
يبقى الحدث عند من عهد الحكم إليه به الى أن يصدر قرارا من الناظر المختص بالشئون الاجتماعية بإخلاء سبيله.
ولا يجوز إصدار قرار بإخلاء سبيل الحدث إلا بعد مضى سنتين من الحكم وبعد أخذ رأى مدير الاصلاحية أو المعهد الخيرى أو المؤسسة أو الشخص المؤتمن.ويخلى سبيل الحدث حتما إذا بلغ الحادية والعشرين سنة كاملة.
المادة 11
إذا حكم بالتسليم لوالدى الحدث أو لمن له حق الولاية على نفسه وعاد الحدث الى ممارسة أى أمر من الأمور المبينة فى المادة الأولى خلال سنة من تاريخ الحكم حكم على المستلم بغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات.
المادة 12
- يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر كل من حرض الأحداث الذين هم دون الثامنة عشرة على التواجد في إحدى الحالات المنصوص عليها في البنود من (أ) الى (و) من المادة الاولى ، أو استخدمهم لذلك أو سلمهم لآخر بقصد تحقيقه.
- وإذا كان المتهم والد الصغير أو شخصا له الولاية على نفسه أو مكلفا بملاحظاته تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر.
- ولا تخل أحكام هذه المادة بتوقيع أية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين.
المادة 13
الأحكام التي تصدر بالتطبيق لهذا المرسوم تكون واجبة التنفيذ ولو مع حصول المعارضة أو الاستئناف.
المادة 14
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر بدار السلام فى 18 صفر سنة 1375 هـ
- ادریس
- الموافق 5 أكتوبر سنة 1955 م
- عبد الرحمن القلهود
- وزير العدل
- بأمر الملك
- مصطفى بن حليم
- رئيس مجلس الوزراء