مرسوم ملکی بشأن الأحداث المشردين

التاريخ: 18 أبريل 2025

مرسوم ملکی بشأن الأحداث المشردين

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يعتبر الحدث ذكرا كان أو انثى الذى لم يبلغ من العمر ثمانية عشرة سنة ميلادية كاملة مشردا في الحالات الآتية:

المادة 2

إذا ضبط الحدث في إحدى الحالات الواردة فى المادة السابقة يحكم عليه بناء على طلب النيابة العامة بتسليمه لوالديه أو لمن له حق الولاية على نفسه أو لشخص مؤتمن يتعهد بتربيته وحسن سيره أو الى معهد خيري أو مؤسسة معترف بها من الحكومة وإذا عاد الحدث الى ممارسة أى أمر من الأمور المبينة فى المادة السابقة خلال سنة من تاريخ تسليمه إلى من تقدم ذكرهم تحكم المحكمة بإيداعه في إصلاحية الأحداث أو في معهد خيرى أو مؤسسة معترف بها من الحكومة.

المادة 3

تختص محكمة الأحداث بالنظر في قضايا الأحداث المشردين وتتبع في شأنها وفي صدور الأحكام وتنفيذها الإجراءات والقواعد المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى الجنح التي يرتكبها الأحداث.

المادة 4

في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة الأولى لا يجوز للنيابة رفع الدعوى إلا بعد الحصول على إذن سابق من والد الحدث أو من له الولاية على نفسه.

المادة 5

يجوز للنيابة العامة وضع الحدث المشرد مؤقتا في أحد المعاهد الخيرية أو المؤسسات المعترف بها من الحكومة أو في الاصلاحية حتى يفصل في أمره.

المادة 6

يترتب على الحكم بتسليم الحدث الى والديه أو لمن له حق الولاية على نفسه أو الى شخص مؤتمن وضعه تحت اشراف جهة حكومية أو جهة مشتغلة برعاية الأحداث معترف بها من الحكومة وعلى هذه الجهة أن تقدم الى قاضي محكمة الأحداث تقارير دورية عن حالة الحدث وما تشير به في شأنه.

المادة 7

يجوز لمحكمة الأحداث بناء على التقارير المقدمة لها أن تعيد النظر في الحكم الذي أصدرته بناء على طلب النيابة العامة وأن تعدل عن حكمها إلى ما تراه ملائما لحالة الحدث من التدابير الأخرى المنصوص عليها في القانون.

المادة 8

في حالة الحكم بتسليم الحدث إلى غير الملزمين بنفقته يجب على المحكمة أن تلزم بتكاليفه كلها أو بعضها الشخص الملزم بالإنفاق عليه قانونا إذا كان ظاهر اليسار.وإذا كان الحدث ذا مال يجب على المحكمة أن تأمر بتحصيل هذه التكاليف كلها أو بعضها من ماله ويحدد الحكم المبلغ ومواعيد دفعه.

المادة 9

يكون الحكم بالتكاليف خاضعا للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات بشأن الطعن في الأحكام.

المادة 10

يبقى الحدث عند من عهد الحكم إليه به الى أن يصدر قرارا من الناظر المختص بالشئون الاجتماعية بإخلاء سبيله.

ولا يجوز إصدار قرار بإخلاء سبيل الحدث إلا بعد مضى سنتين من الحكم وبعد أخذ رأى مدير الاصلاحية أو المعهد الخيرى أو المؤسسة أو الشخص المؤتمن.ويخلى سبيل الحدث حتما إذا بلغ الحادية والعشرين سنة كاملة.

المادة 11

إذا حكم بالتسليم لوالدى الحدث أو لمن له حق الولاية على نفسه وعاد الحدث الى ممارسة أى أمر من الأمور المبينة فى المادة الأولى خلال سنة من تاريخ الحكم حكم على المستلم بغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات.

المادة 12

  1. يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر كل من حرض الأحداث الذين هم دون الثامنة عشرة على التواجد في إحدى الحالات المنصوص عليها في البنود من (أ) الى (و) من المادة الاولى ، أو استخدمهم لذلك أو سلمهم لآخر بقصد تحقيقه.
  2. وإذا كان المتهم والد الصغير أو شخصا له الولاية على نفسه أو مكلفا بملاحظاته تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر.
  3. ولا تخل أحكام هذه المادة بتوقيع أية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين.

المادة 13

الأحكام التي تصدر بالتطبيق لهذا المرسوم تكون واجبة التنفيذ ولو مع حصول المعارضة أو الاستئناف.

المادة 14

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly