مرسوم ملکی بشأن إجراءات المحاكمة التأديبية لرجال القضاء والنيابة
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 12 نوفمبر 1956
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
مرسوم ملکی بشأن إجراءات المحاكمة التأديبية لرجال القضاء والنيابة
نحن ادريس الاول، ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المادة 56 من قانون نظام القضاء،
- وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
المادة 1
تقام الدعوى التأديبية ضد رجال القضاء بتقرير مسبب من وزير العدل أو ناظر العدل بحسب الأحوال يشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها، وتقدم لمجلس القضاء الأعلى، بوصفه مجلسا التأديب ليصدر قراره بإعلان الشخص للحضور أمام المجلس.
المادة 2
يجوز للمجلس أن يجري ما يراه لازما من التحقيقات وله أن يندب احد اعضائه للقيام بذلك وله كذلك أن يقرر الا وجها للسير فى إجراءات المحاكمة التاديبية او الاستمرار فيها.
المادة 3
إذا رأى مجلس التأديب وجها للسير فى إجراءات المحاكمة عن جميع التهم أو بعضها كلف الشخص الحضور فى ميعاد اسبوع على الاقل بناء على أمر من رئيس المجلس.ويكون التكليف بخطاب موصى عليه ويجب أن يشتمل طلب الحضور على بيان كاف لموضوع الدعوى وأدلة الاتهام.
المادة 4
عند تقرير السير فى إجراءات المحاكمة يجوز لمجلس التأديب أن يأمر بوقف الشخص عن مباشرة اعمال وظيفته او يقرر أنه فى إجازة حتمية حتى تنتهي المحاكمة.ولا يترتب على الوقف او الاجازة الختمية الحرمان من المرتب مدة الوقف أو الاجازة.
المادة 5
تنقضى الدعوى التأديبية بالاستقالة بشرط قبولها من المختص.ولا تأثير للدعوى التأديبية فى الدعوى الجنائية والمدنية الناشئة عن نفس الواقعة.
المادة 6
يجوز لمجلس التأديب والعضو المنتدب للتحقيق وسماع الشهود الذين يرى فائدة من سماع أقوالهم.
المادة 7
تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية ويصدر مجلس التأديب قراره بعد سماع دفاع الشخص المرفوعة عليه الدعوى ويكون هذا آخر من يتكلم عنه ويحضر الشخص المرفوعة عليه الدعوى بشخصه أمام المجلس وله أن يقدم دفاعه كتابة وأن ينيب عنه أحد رجال القضاء او النيابة او يوكل محاميا للدفاع لمجلس دائما الحق في طلب حضور الشخص بنفسه.
المادة 8
اذا لم يحضر الشخص أو لم ينب عنه أحد جاز الحكم في غيبته بعد التحقق صحة إعلانه·
المادة 9
يجب أن يكون القرار الصادر في الدعوى التأديبية مشتملا على الأسباب التي بني عليها، وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية، ويكون نهائيا، ويعلن الى صاحب الشأن بكتاب موصى عليه، ويبلغ إلى وزير العدل وناظر العدل المختص خلال أسبوع من صدوره.
المادة 10
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- ادریس
- صدر بقصر الخلد فى 9 ربيع الثاني سنة 1376 هـ
- الموافق 12 نوفمبر سنة 1956 م
- بامر الملك
- محيى الدين فكيني وزير العدل
- مصطفى بن حليم رئيس مجلس الوزراء