مرسوم ملکی بشأن إجراءات المحاكمة التأديبية لرجال القضاء والنيابة
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 1 أكتوبر 1964
- رقم التشريع: 00
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
مرسوم ملکی بشأن إجراءات المحاكمة التأديبية لرجال القضاء والنيابة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادتين 65 و 88 من قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962،
- وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تسرى أحكام هذا المرسوم على الدعاوى التأديبية التي ترفع على رجال القضاء والنيابة.
مادة 2
ترفع الدعوى التأديبية الى مجلس القضاء الأعلى بصفته مجلسا للتأديب، بناء على تقرير اتهام يقدم من وزير العدل ويجب أن يتضمن التقرير بيانا عن التهمة والادلة المؤيدة لها وأن ترفق به التحقيقات التي أجريت وكافة الأوراق المتعلقة بها.
مادة 3
يؤشر رئيس مجلس التأديب على التقرير فور وروده بتحديد جلسة لنظر الدعوى ويجرى إعلان الشخص المحال إلى المحاكمة التأديبية بكتاب موصى عليه يشتمل على صورة طبق الأصل من تقرير الاتهام وتحديد المكان والساعة الواجب حضوره فيها، ويخطر النائب العام بصورة من التقرير لاتخاذ إجراءاته في الدعوى التأديبية.
مادة 4
ميعاد الحضور أمام مجلس التأديب يكون خمسة عشر يوما على الأقل.
مادة 5
للشخص المحال إلى المحاكمة التأديبية أن يحضر جلسات المحاكمة اما بنفسه او بمن يوكله من رجال القضاء أو النيابة، وله أن يدافع عن نفسه كتابة أو شفويا ولمجلس التأديب أن يقرر في جميع الأحوال حضور الشخص بنفسه.
مادة 6
اذا لم يحضر الشخص المقدم للمحاكمة التأديبية ولم يوكل احدا في الحضور عنه جاز لمجلس التأديب الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه.
مادة 7
يجوز لمجلس التأديب أن يأمر بوقف الشخص المقدم للمحاكمة التأديبية عن مباشرة اعمال وظيفته او يقرر اعتباره فى اجازة حتمية حتى تنتهي المحاكمة، ولا يترتب على هذا القرار قطع المرتب مدة الوقف أو الاجازة الحتمية، و للمجلس ان يقرر وقف المرتب كله او بعضه مدة الوقف أو الاجازة الحتمية.
مادة 8
تكون المحاكمة أمام مجلس التأديب في جلسات سرية.
مادة 9
لمجلس التأديب من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ممثل الاتهام أو الشخص المحال إلى المحاكمة التأديبية أن يأمر بإجراء ما يراه لازما من التحقيقات، وله ان يعهد بذلك الى احد اعضائه او احد رجال النيابة العامة وللقائم بالتحقيق سماع الشهود الذين يرى لزوما لسماعهم وتؤدى الشهادة بعد حلف اليمين فيما يتعلق بالتخلف عن الحضور أو الامتناع عن اداء ويعامل الشهود الشهادة او شهادة الزور بالاحكام المقررة لذلك في قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية في مواد الجنح، وفى هذه الحالة يحرر محضر بالجريمة يحال الى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للمحاكمة الجنائية.
ماة 10
للشخص المحال الى المحاكمة التأديبية أن يحضر بنفسه جميع إجراءات التحقيق إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق أن يجري في غيبته، وله فى جميع الأحوال الاطلاع على التحقيقات التي أجريت وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها وأن يأخذ صورا منها اذا اراد
مادة 11
تنقضى الدعوى التأديبية إذا قدم الشخص المحال إلى المحاكمة استقالته وقبلتها الجهة المختصة.
مادة 12
تكون قرارات مجلس التأديب مسببة ونهائيه وتوقع من الرئيس والأعضاء الذين اصدروها، ويتلى القرار في جلسة سرية. ويعلن بكتاب موصى عليه الى كل من صاحب الشأن ووزير العدل، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إصداره.
مادة 13
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- ادریس
- صدر في دار السلام العامرة بتاريخ 25 جمادى الأولى 1384هـ
- الموافق 1 اکتوبر 1964م
- عبد الرحمن القلهود
- وزير العدل
- بأمر الملك
- إبراهيم بن شعبان
- رئيس مجلس الوزراء بالوكالة