مرسوم ملکی بدعوة مجلس الامة الى اجتماع غير عادى
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يدعى مجلس الأمة للاجتماع في دورة غير عادية في اليوم الثالث من شهر أكتوبر 1960 بمدينة طرابلس وذلك للنظر في الاعتراضات على تكاليف مشروع طريق فزان.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.