Skip to main content

مرسوم ملکی بدعوة مجلس الامة الى اجتماع غير عادى

17 ديسمبر 1960

مرسوم ملکی بدعوة مجلس الامة الى اجتماع غير عادى

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 66 من الدستور،
  • و على العريضة المقدمة من الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس الشيوخ والنواب، 
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس،

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يدعى مجلس الأمة للاجتماع في دورة غير عادية في اليوم الثالث من شهر أكتوبر 1960 بمدينة طرابلس وذلك للنظر في الاعتراضات على تكاليف مشروع طريق فزان.

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام في 26 ربيع الأول 1380هـ .
  • الموافق 17 سبتمبر 1960
  • بأمر الملك
  • عبد الحميد عطية الديباني
  • رئيس مجلس الوزراء بالوكالة