مرسوم ملکی بدعوة مجلس الامة الى اجتماع غير عادى
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 17 ديسمبر 1960
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الأحزاب
مرسوم ملکی بدعوة مجلس الامة الى اجتماع غير عادى
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 66 من الدستور،
- و على العريضة المقدمة من الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس الشيوخ والنواب،
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يدعى مجلس الأمة للاجتماع في دورة غير عادية في اليوم الثالث من شهر أكتوبر 1960 بمدينة طرابلس وذلك للنظر في الاعتراضات على تكاليف مشروع طريق فزان.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام في 26 ربيع الأول 1380هـ .
- الموافق 17 سبتمبر 1960
- بأمر الملك
- عبد الحميد عطية الديباني
- رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.