مرسوم ملکی بدعوة مجلس الامة الى اجتماع غير عادى
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 66 من الدستور،
- و على العريضة المقدمة من الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس الشيوخ والنواب،
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يدعى مجلس الأمة للاجتماع في دورة غير عادية في اليوم الثالث من شهر أكتوبر 1960 بمدينة طرابلس وذلك للنظر في الاعتراضات على تكاليف مشروع طريق فزان.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام في 26 ربيع الأول 1380هـ .
- الموافق 17 سبتمبر 1960
- بأمر الملك
- عبد الحميد عطية الديباني
- رئيس مجلس الوزراء بالوكالة