مرسوم ملکی بدعوة مجلس الامة الى اجتماع غير عادى

التاريخ: 21 أبريل 2025

مرسوم ملکی بدعوة مجلس الامة الى اجتماع غير عادى

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يدعى مجلس الأمة للاجتماع في دورة غير عادية في اليوم الثالث من شهر أكتوبر 1960 بمدينة طرابلس وذلك للنظر في الاعتراضات على تكاليف مشروع طريق فزان.

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.

ls.org.ly