Skip to main content

مرسوم ملکی بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس

5 أكتوبر 1955

مرسوم ملکی بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

  • على المادة 64 من الدستور وعلى المواد من 152 إلى 155 من قانون العقوبات.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يكون تنفيذ مراقبة الحرية المفروضة بمقتضى أحكام قانون العقوبات أو قانون المتشردين والمشتبه فيهم أو غيرهما من القوانين – بطريق الوضع تحت مراقبة البوليس مع اتباع الأحكام التالية.

المادة 2

يجب على كل شخص يوضع تحت مراقبة البوليس أن يقدم نفسه إلى مركز البوليس في الجهة التي يقيم فيها بمجرد أن تصبح هذه المراقبة واجبة التنفيذ.

ويجب على المحكوم عليه أن يعين لمركز البوليس الجهة التي تريد اتخاذها محلا لإقامته مدة المراقبة، ولا يجوز له تغيير محل إقامته إلا إذا وجدت أسباب تدعو لذلك، وبشرط موافقة المتصرف.

المادة 3

على مركز البوليس الذي يتقدم إليه المراقب أن يخطر مركز البوليس فى الجهة التي عينها لاقامته وان يرسله إليه مخفورا أو يسلمه ورقة طريق تبيح له الذهاب الى الجهة المذكورة في زمن معين على أن يقدم نفسه الى ذلك المركز فى الزمن المحدد له في ورقة الطريق.وتتبع الإجراءات ذاتها في حالة تغيير محل الاقامة وفقا لحكم المادة 2.

المادة 4

يعد في كل مركز بوليس سجل تقيد فيه أسماء المراقبين الذين يقيمون في دائرته ويذكر في هذا السجل:

  • (أولا) اسم المراقب ولقبه وقبيلته وصناعته ومحل إقامته والعلامة المميزة له.
  • (ثانيا) منطوق وتاريخ الحكم الذى صدر بوضعه تحت المراقبة أو ترتب عليه ذلك والجهة التي صدر منها.
  • (ثالثا) تاريخ بدء المراقبة وانتهائها.
  • (رابعا) اليوم والساعة اللذان يجب التقدم فيهما إلى مركز البوليس.
  • (خامسا) التواريخ التي تقدم فيها فعلا.
  • (سادسا) كل تغيير في محل الإقامة.
  • (سابعا) كل اعفاء من مدة المراقبة·

وتعلق بالسجل صورة المراقب الفوتوغرافية الى جانب البيانات الخاصة به.

المادة 5

على المراقب أن يتخذ له سكنا في الجهة المعينة لمراقبته فإذا عجز أو امتنع عن ذلك أو اتخذ سكنا يرى البوليس أنه تتعذر مراقبته فيه عين له مكانا يأوي إليه ويجوز أن يكون هذا المكان مركز أو نقطة البوليس.

المادة 6

يسلم مركز البوليس الى المراقب المقيد لديه تذكرة تدون فيها البيانات والواجبات المنصوص عليها في هذا المرسوم وتلصق على التذكرة صورة المراقب الفوتوغرافية وعلى المراقب أن يحمل هذه التذكرة دائماوان يقدمها الى رجال البوليس عند كل طلب.

المادة 7

يجب على المراقب أن يقدم نفسه الى مركز البوليس الذى يكون مقيدا به في الزمان المعين می تذکرته على ألا يتجاوز ذلك مرة في الأسبوع ويجب عليه أيضا أن يكون فى مسكنه أو في المكان المعين لمأواه عند غروب الشمس والا يبرحه قبل شروقها.

المادة 8

يجوز للمتصرف أن يعفى المراقب من قضاء الليل أو جزء منه فى مسكنه أو في الم المعين لمأواه إذا اقتضى ذلك عمله أو أي مسوغ آخر.

ويلغى الإعفاء إذا زالت أسبابه أو أصبح المراقب مشتبها في سلوكه.

المادة 9

في غير حالة المراقبة بسبب الافراج تحت شرط يجوز لناظر الداخلية إعفاء المراقب من بعض مدة المراقبة على ألا يزيد هذا الإعفاء عن نصف تلك المدة وبشرط قيام الأسباب المبررة لذلك وبعد موافقة رئيس النيابة العامة بالولاية.

المادة 10

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل مراقب خالف حكما من الأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم.

المادة 11

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب المراقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة فى أية حالة من الحالات الآتية: 

  • (أولا) إذا وجد جالسا أو مختبئا في مكان ليس لوجوده فيه سبب مقبول وكان حاملا سلاحا أو كان مجتمعا مع شخصين أو أكثر وكان أحدهم يحمل سلاحا.
  • (ثانيا) إذا وجد متنكرا بأى شكل خارج سکنه.
  • (ثالثا) إذا وجد خارج سكنه حاملا لغير سبب معقول آلة من الآلات التي من شأنها تسهيل دخول المحال المغلقة أو التي يمكن استعمالها في ارتكاب السرقات كالمبرد أو الاجنة أو الكماشة أو العتلة.
  • (رابعا) إذا وجد حاملا أو محرزا لغير سبب مقبول مادة مفرقعة أو كاوية قابلة للالتهاب أو مواد سامة أو غيرها من المواد التي يمكن استعمالها في الاعتداء على النفس أو تسميم المواشى أو أحداث حريق أو اتلاف مزروعات.
  • (خامسا) اذا وجد حاملا أو محرزا نقودا أو أشياء ذات قيمة إذا لم يستطع إثبات مصدرها ولم يكن لديه وسائل مشروعة ومعروفة تبرر حصوله عليها.

المادة 11

الأحكام الصادرة تطبيقا للمادتين السابقتين تكون واجبة التنفيذ فورا ولو مع استئنافها.

المادة 13

لا يجوز أن يوضع تحت مراقبة البوليس من تقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية ويكون تنفيذ الحرية المراقبة بالنسبة إليه على النحو المشار إليه فى المادة 151 من قانون العقوبات.

المادة 14

تسرى أحكام هذا المرسوم على جميع الأشخاص الموضوعين، تحت مراقبة البوليس بمقتضى أحكام سابقة على تاريخ العمل به·

المادة 15

يخضع تنفيذ مراقبة البوليس الاشراف النيابة العامة ويجوز للمراقب أن يتظلم إليها كيفية تنفيذ رجال الأمن للمراقبة.

المادة 16

تلغى المادتان – 154 و 155 – من قانون العقوبات.

المادة 17

يعمل بهذا المرسوم بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بدار السلام في 18 صفر سنة 1375 ه.
  • الموافق 5 أكتوبر سنة 1955م
  • عبد الرحمن القلهود
  • وزير العدل
  • « ادریس »
  • بأمر الملك 
  • مصطفى بن حليم 
  • رئيس مجلس الوزراء