مرسوم ملکی بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس

التاريخ: 16 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يكون تنفيذ مراقبة الحرية المفروضة بمقتضى أحكام قانون العقوبات أو قانون المتشردين والمشتبه فيهم أو غيرهما من القوانين – بطريق الوضع تحت مراقبة البوليس مع اتباع الأحكام التالية.

المادة 2

يجب على كل شخص يوضع تحت مراقبة البوليس أن يقدم نفسه إلى مركز البوليس في الجهة التي يقيم فيها بمجرد أن تصبح هذه المراقبة واجبة التنفيذ.

ويجب على المحكوم عليه أن يعين لمركز البوليس الجهة التي تريد اتخاذها محلا لإقامته مدة المراقبة، ولا يجوز له تغيير محل إقامته إلا إذا وجدت أسباب تدعو لذلك، وبشرط موافقة المتصرف.

المادة 3

على مركز البوليس الذي يتقدم إليه المراقب أن يخطر مركز البوليس فى الجهة التي عينها لاقامته وان يرسله إليه مخفورا أو يسلمه ورقة طريق تبيح له الذهاب الى الجهة المذكورة في زمن معين على أن يقدم نفسه الى ذلك المركز فى الزمن المحدد له في ورقة الطريق.وتتبع الإجراءات ذاتها في حالة تغيير محل الاقامة وفقا لحكم المادة 2.

المادة 4

يعد في كل مركز بوليس سجل تقيد فيه أسماء المراقبين الذين يقيمون في دائرته ويذكر في هذا السجل:

وتعلق بالسجل صورة المراقب الفوتوغرافية الى جانب البيانات الخاصة به.

المادة 5

على المراقب أن يتخذ له سكنا في الجهة المعينة لمراقبته فإذا عجز أو امتنع عن ذلك أو اتخذ سكنا يرى البوليس أنه تتعذر مراقبته فيه عين له مكانا يأوي إليه ويجوز أن يكون هذا المكان مركز أو نقطة البوليس.

المادة 6

يسلم مركز البوليس الى المراقب المقيد لديه تذكرة تدون فيها البيانات والواجبات المنصوص عليها في هذا المرسوم وتلصق على التذكرة صورة المراقب الفوتوغرافية وعلى المراقب أن يحمل هذه التذكرة دائماوان يقدمها الى رجال البوليس عند كل طلب.

المادة 7

يجب على المراقب أن يقدم نفسه الى مركز البوليس الذى يكون مقيدا به في الزمان المعين می تذکرته على ألا يتجاوز ذلك مرة في الأسبوع ويجب عليه أيضا أن يكون فى مسكنه أو في المكان المعين لمأواه عند غروب الشمس والا يبرحه قبل شروقها.

المادة 8

يجوز للمتصرف أن يعفى المراقب من قضاء الليل أو جزء منه فى مسكنه أو في الم المعين لمأواه إذا اقتضى ذلك عمله أو أي مسوغ آخر.

ويلغى الإعفاء إذا زالت أسبابه أو أصبح المراقب مشتبها في سلوكه.

المادة 9

في غير حالة المراقبة بسبب الافراج تحت شرط يجوز لناظر الداخلية إعفاء المراقب من بعض مدة المراقبة على ألا يزيد هذا الإعفاء عن نصف تلك المدة وبشرط قيام الأسباب المبررة لذلك وبعد موافقة رئيس النيابة العامة بالولاية.

المادة 10

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل مراقب خالف حكما من الأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم.

المادة 11

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب المراقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة فى أية حالة من الحالات الآتية: 

المادة 11

الأحكام الصادرة تطبيقا للمادتين السابقتين تكون واجبة التنفيذ فورا ولو مع استئنافها.

المادة 13

لا يجوز أن يوضع تحت مراقبة البوليس من تقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية ويكون تنفيذ الحرية المراقبة بالنسبة إليه على النحو المشار إليه فى المادة 151 من قانون العقوبات.

المادة 14

تسرى أحكام هذا المرسوم على جميع الأشخاص الموضوعين، تحت مراقبة البوليس بمقتضى أحكام سابقة على تاريخ العمل به·

المادة 15

يخضع تنفيذ مراقبة البوليس الاشراف النيابة العامة ويجوز للمراقب أن يتظلم إليها كيفية تنفيذ رجال الأمن للمراقبة.

المادة 16

تلغى المادتان – 154 و 155 – من قانون العقوبات.

المادة 17

يعمل بهذا المرسوم بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly