بعد الاطلاع على المواد 44و 46و61و120و45من قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون رقم 13 لسنة 1964.
وعلى المرسوم الملكي الصادر في 26 مايو سنة 1964 بترقية بعض رجال القضاء المدني.
وعلى المرسوم الملكي الصادر في 14 اکتوبر سنة 1959 بشأن تنظيم قواعد التعيين في غير أدنى الدرجات بوظائف القضاء والنيابة.
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد: سيف الدين رشيد العش مستشارا بمحكمة استئناف طرابلس المدنية
مادة 2
يعين السيد: محمد شريف المسعودى رئيسا لمحكمة الخمس الابتدائية المدنية على ان تحدد أقدميته في وظيفة رئيس محكمة اعتبارا من 26 مايو 1964 و قبل السيد: طاهر البوصيري رئيس محكمة غريان
مادة 3
يعين الشيخ: صالح بازامه رئيسا بمحكمة درنة الابتدائية الشرعية.
مادة 4
ينقل السيد: جعفر ابو رخيص وكيل محكمة مصراته الابتدائية المدنية وكيلا لمحكمة طرابلس الابتدائية المدنية
مادة 5
ينقل السيد: عمر المقصى القاضي بمحكمة الخمس الابتدائية المدنية قاضيا بمحكمة مصراته الابتدائية المدنية
مادة 6
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.