مرسوم ملکی بتعيين ونقل بعض رجال القضاء

التاريخ: 8 مايو 2025

مرسوم ملکی بتعيين ونقل بعض رجال القضاء

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين السيد: سيف الدين رشيد العش مستشارا بمحكمة استئناف طرابلس المدنية

مادة 2

يعين السيد: محمد شريف المسعودى رئيسا لمحكمة الخمس الابتدائية المدنية على ان تحدد أقدميته في وظيفة رئيس محكمة اعتبارا من 26 مايو 1964 و قبل السيد: طاهر البوصيري رئيس محكمة غريان

مادة 3

يعين الشيخ: صالح بازامه رئيسا بمحكمة درنة الابتدائية الشرعية.

مادة 4

ينقل السيد: جعفر ابو رخيص وكيل محكمة مصراته الابتدائية المدنية وكيلا لمحكمة طرابلس الابتدائية المدنية

مادة 5

ينقل السيد: عمر المقصى القاضي بمحكمة الخمس الابتدائية المدنية قاضيا بمحكمة مصراته الابتدائية المدنية

مادة 6

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

ls.org.ly