Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين وكيل لوزارة الخارجية

2 مايو 1963

مرسوم ملکی بتعيين وكيل لوزارة الخارجية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادتين 9 و 10 من القانون رقم 16 لسنة 1959 فى شأن السلك الدبلوماسي والقنصلي.
  • وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت 

مادة 1

يرقى السيد، فتحي العابدية الوزير، المفوض بوزارة الخارجية الى درجة سفير ويعين وكيلا لوزارة الخارجية.

مادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر الخلد العامر فى 8 ذى الحجة 1382 ه
  • الموافق 2 مايو سنة 1963 م.
  • محی الدین فکینی
  • وزير الخارجية
  • ادریس
  • بامر الملك
  • محي الدين فكيني
  • رئيس مجلس الوزراء