مرسوم ملکی بتعيين وكيل لوزارة الخارجية

التاريخ: 2 مايو 1963

مرسوم ملکی بتعيين وكيل لوزارة الخارجية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما هو آت 

مادة 1

يرقى السيد، فتحي العابدية الوزير، المفوض بوزارة الخارجية الى درجة سفير ويعين وكيلا لوزارة الخارجية.

مادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.