مرسوم ملکی بتعيين وكيل لوزارة الخارجية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادتين 9 و 10 من القانون رقم 16 لسنة 1959 فى شأن السلك الدبلوماسي والقنصلي.
- وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يرقى السيد، فتحي العابدية الوزير، المفوض بوزارة الخارجية الى درجة سفير ويعين وكيلا لوزارة الخارجية.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر الخلد العامر فى 8 ذى الحجة 1382 ه
- الموافق 2 مايو سنة 1963 م.
- محی الدین فکینی
- وزير الخارجية
- ادریس
- بامر الملك
- محي الدين فكيني
- رئيس مجلس الوزراء