أدوات الوصول
مرسوم ملکی بتعيين وكيل لوزارة الخارجية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا ما هو آت
المادة 1
يعين السيد، وهبي البوري، وكيلا لوزارة الخارجية.
المادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.