Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين وكيل لوزارة الخارجية

13 سبتمبر 1956

مرسوم ملکی بتعيين وكيل لوزارة الخارجية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 74 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا ما هو آت

المادة 1

يعين السيد، وهبي البوري، وكيلا لوزارة الخارجية.

المادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام في 8 صفر 1376 هـ 
  • الموافق 13 سبتمبر 1956 م
  • بامر الملك
  • على الساحلي
  • وزير الخارجية بالنيابة
  • خليل القلال 
  • رئيس مجلس الوزراء بالنيابة