مرسوم ملکی بتعيين وكيل لوزارة الخارجية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 74 من الدستور.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا ما هو آت
المادة 1
يعين السيد، وهبي البوري، وكيلا لوزارة الخارجية.
المادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام في 8 صفر 1376 هـ
- الموافق 13 سبتمبر 1956 م
- بامر الملك
- على الساحلي
- وزير الخارجية بالنيابة
- خليل القلال
- رئيس مجلس الوزراء بالنيابة