مرسوم ملکی بتعيين وكيل لوزارة الخارجية

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتعيين وكيل لوزارة الخارجية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا ما هو آت

المادة 1

يعين السيد، وهبي البوري، وكيلا لوزارة الخارجية.

المادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly