مرسوم ملکی بتعيين وزير مفوض لليبيا لدى المملكة العراقية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة ،
بعد الاطلاع
على المادة 73 من الدستور.
وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا عما هو آت
مادة 1
يعين السيد، علي اسعد الحربى، وزيرا مفوضا للمملكة الليبية المتحدة لدى المملكة العراقية وذلك بالاضافة الى عمله كسفير فوق العادة ومفوض للمملكة الليبية المتحدة لدى الجمهورية التركية.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.