Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين وزير مفوض لليبيا لدى المملكة العراقية

17 نوفمبر 1956

مرسوم ملکی بتعيين وزير مفوض لليبيا لدى المملكة العراقية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة ،

بعد الاطلاع 

  • على المادة 73 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا عما هو آت

مادة 1

يعين السيد، علي اسعد الحربى، وزيرا مفوضا للمملكة الليبية المتحدة لدى المملكة العراقية وذلك بالاضافة الى عمله كسفير فوق العادة ومفوض للمملكة الليبية المتحدة لدى الجمهورية التركية.

مادة 2 

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر الخلد في 15 ربيع ثاني سنة 1376 هـ
  • الموافق 17 نوفمبر سنة 1956م.
  • على الساحلي
  • وزير الخارجية
  • بامر الملك
  • مصطفى بن حليم
  • رئيس مجلس الوزراء