مرسوم ملکی بتعيين وزير مفوض لليبيا لدى المملكة العراقية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة ،
بعد الاطلاع
- على المادة 73 من الدستور.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا عما هو آت
مادة 1
يعين السيد، علي اسعد الحربى، وزيرا مفوضا للمملكة الليبية المتحدة لدى المملكة العراقية وذلك بالاضافة الى عمله كسفير فوق العادة ومفوض للمملكة الليبية المتحدة لدى الجمهورية التركية.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر الخلد في 15 ربيع ثاني سنة 1376 هـ
- الموافق 17 نوفمبر سنة 1956م.
- على الساحلي
- وزير الخارجية
- بامر الملك
- مصطفى بن حليم
- رئيس مجلس الوزراء