مرسوم ملکی بتعيين وزير مفوض لليبيا لدى المملكة العراقية

التاريخ: 21 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتعيين وزير مفوض لليبيا لدى المملكة العراقية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة ،

بعد الاطلاع 

رسمنا عما هو آت

مادة 1

يعين السيد، علي اسعد الحربى، وزيرا مفوضا للمملكة الليبية المتحدة لدى المملكة العراقية وذلك بالاضافة الى عمله كسفير فوق العادة ومفوض للمملكة الليبية المتحدة لدى الجمهورية التركية.

مادة 2 

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly