أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين وزير مفوض بوزارة الخارجية

25 مايو 1964

مرسوم ملکی بتعيين وزير مفوض بوزارة الخارجية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع 

  • على قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 17 – 9 -1960.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين السيد، جبريل شلوف، المستشار بوزارة الخارجية وزيرا مفوضا بها.

مادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام في 13 محرم 1384 ه.
  • الموافق 25 مايو 1964م.
  • حسین مازق 
  • وزير الخارجية
  • ادریس
  • بأمر الملك 
  • محمود المنتصر 
  • رئيس مجلس الوزراء