مرسوم ملکی بتعيين وزير مفوض بوزارة الخارجية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
- على قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 17 – 9 -1960.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، جبريل شلوف، المستشار بوزارة الخارجية وزيرا مفوضا بها.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام في 13 محرم 1384 ه.
- الموافق 25 مايو 1964م.
- حسین مازق
- وزير الخارجية
- ادریس
- بأمر الملك
- محمود المنتصر
- رئيس مجلس الوزراء