مرسوم ملکی بتعيين وزير مفوض بوزارة الخارجية

التاريخ: 20 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتعيين وزير مفوض بوزارة الخارجية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع 

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين السيد، جبريل شلوف، المستشار بوزارة الخارجية وزيرا مفوضا بها.

مادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

ls.org.ly