Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين وزير لشئون البترول

13 نوفمبر 1963

مرسوم ملکی بتعيين وزير لشئون البترول

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع 

  • على المواد 72 و 78 و 80 من الدستور.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 26 ربيع الثاني 1383 هـ الموافق 14 سبتمبر 1963 بإسناد مهام وزارة شئون البترول إلى السيد عمر المنتصر وزير العدل.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو ات

مادة 1

يعين السيد، علي نور الدين العنيزي، وزيرا لشئون البترول.

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر الخلد بطرابلس 27 جمادى الثانية 1383 هـ
  • الموافق 13 نوفمبر 1963م
  • ادریس
  • بامر الملك
  • محی الدین فکینی 
  • رئيس مجلس الوزراء