مرسوم ملکی بتعيين وزير لشئون البترول
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
- على المواد 72 و 78 و 80 من الدستور.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 26 ربيع الثاني 1383 هـ الموافق 14 سبتمبر 1963 بإسناد مهام وزارة شئون البترول إلى السيد عمر المنتصر وزير العدل.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو ات
مادة 1
يعين السيد، علي نور الدين العنيزي، وزيرا لشئون البترول.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر الخلد بطرابلس 27 جمادى الثانية 1383 هـ
- الموافق 13 نوفمبر 1963م
- ادریس
- بامر الملك
- محی الدین فکینی
- رئيس مجلس الوزراء