Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين وزراء مفوضين

30 مارس 1961

مرسوم ملکی بتعيين وزراء مفوضين

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور.
  • وعلى المادة 10 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 17 سبتمبر 1960.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما يلى

مادة 1

يعين السيد، عبد الرزاق عمر المسلاتي، والسيد، شمس الدين عرابي بن عمران، والسيد، العارف عثمان بن موسى، وزراء مفوضين.

مادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر الخلد في 14 شوال سنة 1380 هـ.
  • الموافق 30 مارس سنة 1961
  • بأمر المالك
  • عبد القادر العلام 
  •  وزير الخارجية
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء