مرسوم ملکی بتعيين وزراء مفوضين
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا بما يلى
مادة 1
يعين السيد، عبد الرزاق عمر المسلاتي، والسيد، شمس الدين عرابي بن عمران، والسيد، العارف عثمان بن موسى، وزراء مفوضين.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.