مرسوم ملکی بتعيين وزراء مفوضين
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور.
- وعلى المادة 10 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 17 سبتمبر 1960.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما يلى
مادة 1
يعين السيد، عبد الرزاق عمر المسلاتي، والسيد، شمس الدين عرابي بن عمران، والسيد، العارف عثمان بن موسى، وزراء مفوضين.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر الخلد في 14 شوال سنة 1380 هـ.
- الموافق 30 مارس سنة 1961
- بأمر المالك
- عبد القادر العلام
- وزير الخارجية
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء