مرسوم ملکی بتعيين وزراء مفوضين

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتعيين وزراء مفوضين

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما يلى

مادة 1

يعين السيد، عبد الرزاق عمر المسلاتي، والسيد، شمس الدين عرابي بن عمران، والسيد، العارف عثمان بن موسى، وزراء مفوضين.

مادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly