مرسوم ملکی بتعيين وترقية ونقل بعض رجال القضاء الشرعي
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 2 فبراير 1967
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
مرسوم ملکی بتعيين وترقية ونقل بعض رجال القضاء الشرعي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 المعدل بالمرسوم الملكى بقانون رقم 13 لسنة 1964.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 14 أكتوبر سنة 1959 بشأن تنظيم قواعد التعيين في غير أدنى الدرجات بوظائف القضاء والنيابة.
- وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
- وبناء على ما عرضه يملينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين مستشارا بمحكمة الاستئناف الشرعية كل من السادة رؤساء المحاكم الابتدائية الشرعية الآتية أسماؤهم:
- الشيخ، محمد عليش الكميشي – مستشارا بمحكمة استئناف طرابلس الشرعية
- الشيخ، محمد ابراهيم السوداني – مستشارا بمحكمة استئناف بنغازي الشرعية
- الشيخ، يوسف أحمد قرقد – مستشارا بمحكمة استئناف بنغازي الشرعية
مادة 2
يعين رئيسا للمحكمة الابتدائية الشرعية كل من السادة وكلاء المحاكم الابتدائية الشرعية الآتية أسماؤهم
- الشيخ، رمضان قرقوم – رئيسا لمحكمة بنغازي الابتدائية الشرعية
- الشيخ، على محمد المقدمي – رئيسا لمحكمة غريان الابتدائية الشرعية
- الشيخ، عاشور محمد الصغير – رئيسا لمحكمة طرابلس الابتدائية الشرعية
مادة 3
- يعين الشيخ، أحمد عبد النبى الكيلانى – رئيسا لمحكمة مصراته الابتدائية الشرعية
مادة 4
يعين قاضيا من الدرجة الثانية بالمحاكم الابتدائية الشرعية كل من:
- الشيخ، السنوسي محمد جبران- بمحكمة طرابلس الابتدائية الشرعية.
- الشيخ، النوري محمد سعود المسلاتي – بمحكمة غريان الابتدائية الشرعية
- الشيخ، الطاهر عبد الله الشريف – بمحكمة درنة الابتدائية الشرعية
مادة 5
- ينقل الشيخ، عبد السلام أبو رحاب – وكيلا بمحكمة سبها الابتدائية الشرعية
- والشيخ، سليمان احمد عون الله – وكيلا لمحكمة مصراته الابتدائية الشرعية
مادة 6
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة فى 23 شوال 1386هـ
- الموافق 2 فبراير 1967
- أبو بكر نعامة
- وزير العدل
- بأمر الملك
- حسين مازق
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.