Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين وترقية ونقل بعض رجال القضاء الشرعي

2 فبراير 1967

مرسوم ملکی بتعيين وترقية ونقل بعض رجال القضاء الشرعي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 المعدل بالمرسوم الملكى بقانون رقم 13 لسنة 1964.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 14 أكتوبر سنة 1959 بشأن تنظيم قواعد التعيين في غير أدنى الدرجات بوظائف القضاء والنيابة.
  • وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
  • وبناء على ما عرضه يملينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين مستشارا بمحكمة الاستئناف الشرعية كل من السادة رؤساء المحاكم الابتدائية الشرعية الآتية أسماؤهم: 

  • الشيخ، محمد عليش الكميشي – مستشارا بمحكمة استئناف طرابلس الشرعية 
  • الشيخ، محمد ابراهيم السوداني – مستشارا بمحكمة استئناف بنغازي الشرعية 
  • الشيخ، يوسف أحمد قرقد – مستشارا بمحكمة استئناف بنغازي الشرعية

مادة 2 

يعين رئيسا للمحكمة الابتدائية الشرعية كل من السادة وكلاء المحاكم الابتدائية الشرعية الآتية أسماؤهم

  • الشيخ، رمضان قرقوم – رئيسا لمحكمة بنغازي الابتدائية الشرعية
  • الشيخ، على محمد المقدمي – رئيسا لمحكمة غريان الابتدائية الشرعية
  • الشيخ، عاشور محمد الصغير – رئيسا لمحكمة طرابلس الابتدائية الشرعية

مادة 3

  • يعين الشيخ، أحمد عبد النبى الكيلانى – رئيسا لمحكمة مصراته الابتدائية الشرعية

مادة 4 

يعين قاضيا من الدرجة الثانية بالمحاكم الابتدائية الشرعية كل من: 

  • الشيخ، السنوسي محمد جبران- بمحكمة طرابلس الابتدائية الشرعية.
  • الشيخ، النوري محمد سعود المسلاتي – بمحكمة غريان الابتدائية الشرعية 
  • الشيخ، الطاهر عبد الله الشريف – بمحكمة درنة الابتدائية الشرعية

مادة 5 

  • ينقل الشيخ، عبد السلام أبو رحاب – وكيلا بمحكمة سبها الابتدائية الشرعية
  • والشيخ، سليمان احمد عون الله – وكيلا لمحكمة مصراته الابتدائية الشرعية

مادة 6 

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة فى 23 شوال 1386هـ
  • الموافق 2 فبراير 1967
  • أبو بكر نعامة 
  • وزير العدل
  • بأمر الملك
  • حسين مازق 
  • رئيس مجلس الوزراء