مرسوم ملکی بتعيين وترقية ونقل بعض رجال القضاء الشرعي
2 فبراير 1967
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 2 فبراير 1967
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
مرسوم ملکی بتعيين وترقية ونقل بعض رجال القضاء الشرعي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 المعدل بالمرسوم الملكى بقانون رقم 13 لسنة 1964.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 14 أكتوبر سنة 1959 بشأن تنظيم قواعد التعيين في غير أدنى الدرجات بوظائف القضاء والنيابة.
- وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
- وبناء على ما عرضه يملينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين مستشارا بمحكمة الاستئناف الشرعية كل من السادة رؤساء المحاكم الابتدائية الشرعية الآتية أسماؤهم:
- الشيخ، محمد عليش الكميشي – مستشارا بمحكمة استئناف طرابلس الشرعية
- الشيخ، محمد ابراهيم السوداني – مستشارا بمحكمة استئناف بنغازي الشرعية
- الشيخ، يوسف أحمد قرقد – مستشارا بمحكمة استئناف بنغازي الشرعية
مادة 2
يعين رئيسا للمحكمة الابتدائية الشرعية كل من السادة وكلاء المحاكم الابتدائية الشرعية الآتية أسماؤهم
- الشيخ، رمضان قرقوم – رئيسا لمحكمة بنغازي الابتدائية الشرعية
- الشيخ، على محمد المقدمي – رئيسا لمحكمة غريان الابتدائية الشرعية
- الشيخ، عاشور محمد الصغير – رئيسا لمحكمة طرابلس الابتدائية الشرعية
مادة 3
- يعين الشيخ، أحمد عبد النبى الكيلانى – رئيسا لمحكمة مصراته الابتدائية الشرعية
مادة 4
يعين قاضيا من الدرجة الثانية بالمحاكم الابتدائية الشرعية كل من:
- الشيخ، السنوسي محمد جبران- بمحكمة طرابلس الابتدائية الشرعية.
- الشيخ، النوري محمد سعود المسلاتي – بمحكمة غريان الابتدائية الشرعية
- الشيخ، الطاهر عبد الله الشريف – بمحكمة درنة الابتدائية الشرعية
مادة 5
- ينقل الشيخ، عبد السلام أبو رحاب – وكيلا بمحكمة سبها الابتدائية الشرعية
- والشيخ، سليمان احمد عون الله – وكيلا لمحكمة مصراته الابتدائية الشرعية
مادة 6
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة فى 23 شوال 1386هـ
- الموافق 2 فبراير 1967
- أبو بكر نعامة
- وزير العدل
- بأمر الملك
- حسين مازق
- رئيس مجلس الوزراء