مرسوم ملکی بتعيين وترقية ونقل بعض رجال القضاء الشرعي

التاريخ: 7 يونيو 2025

مرسوم ملکی بتعيين وترقية ونقل بعض رجال القضاء الشرعي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين مستشارا بمحكمة الاستئناف الشرعية كل من السادة رؤساء المحاكم الابتدائية الشرعية الآتية أسماؤهم: 

مادة 2 

يعين رئيسا للمحكمة الابتدائية الشرعية كل من السادة وكلاء المحاكم الابتدائية الشرعية الآتية أسماؤهم

مادة 3

مادة 4 

يعين قاضيا من الدرجة الثانية بالمحاكم الابتدائية الشرعية كل من: 

مادة 5 

مادة 6 

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

ls.org.ly