مرسوم ملکی بتعيين وترقية ونقل بعض رجال القضاء المدني
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 2 فبراير 1967
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
مرسوم ملکی بتعيين وترقية ونقل بعض رجال القضاء المدني
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون رقم 13 لسنة 1964.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 14 أكتوبر سنة 1959 بشأن تنظيم قواعد التعيين في غير أدنى الدرجات بوظائف القضاء والنيابة وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين مستشارا بمحكمة استئناف طرابلس المدنية كل من السيد،ين محمد الجالى هويسة ومختار محمد هويسة رئيسي النيابة العامة.
مادة 2
يعين كل من:
- السيد، حسن الغدامسي – رئيسا لمحكمة سبها الابتدائية المدنية
- السيد، محمد رفعت الرمالي- نائب نيابة من الدرجة الأولى
- السيد، صالح نعامة الباروني – رئيسا لمحكمة مصراته الابتدائية المدنية
- السيد، عمران عرفة – نائب نيابة من الدرجة الأولى
- السيد، الصديق عبد الرحمن نصر- نائب نيابة من الدرجة الأولى
- السيد، أحمد كمال الحاجي – رئيسا بمحكمة الخمس الابتدائية المدنية
- السيد، حسن الهادي يونس – نائب نيابة من الدرجة الأولى
- السيد، محمد سعيد عيسى – نائب نيابة من الدرجة الأولى
- السيد حمزة شنيب – رئيسا لمحكمة بنغازي الابتدائية المدنية
- السيد، خليفة الغزواني – نائب نيابة من الدرجة الأولى
- السيد، مصطفى المهدوي – رئيسا بمحكمة بنغازي الابتدائية المدنية
- السيد، محمد مهلهل- رئيسا لمحكمة درنة الابتدائية المدنية
مادة 3
يعين السيد، عز الدين المبروك وكيلا لمحكمة طرابلس الابتدائية المدنية على أن يوضح في ترتيب الاقدمية قبل السيد، عمر سعيد.
مادة 4
يعين السيد، سليمان عمرو سالم، وكيل النيابة العامة من الدرجة الأولى،نائب نيابة من الدرجة الثانية.
مادة 5
يعين كل من:
- السيد، عبد الجليل زينوبة – وكيل نيابة من الدرجة الأولى
- السيد، حسن الهبري – قاضيا من الدرجة الأولى بمحكمة بنغازي الابتدائية المدنية
- السيد، فرج عبد العاطي – قاضيا من الدرجة الأولى بمحكمة درن الابتدائية المدنية
- السيد، سالم السنفاز- وكيل نيابة من الدرجة الأولى
- السيد، الزروق محمد ابو رخيص قاضيا من الدرجة الأولى بمحكمة غريان غريـــان الابتدائية المدنية
- السيد، احمد محمود العربي- وكيل نيابة من الدرجة الأولى
- السيد، محمد جميل أقبيق قاضيا من الدرجة الأولى بمحكمة طرابلس الابتدائية المدنية.
مادة 6
يعين قاضيا من الدرجة الأولى كل من:
- السيد، حسین شرلاله بمحكمة مصراته الابتدائية المدنية
- السيد، على محمد عمران بمحكمة سبها الابتدائية المدنية
مادة 7
يعين:
- السيد، فرج الله ابو الروس – قاضيا من الدرجة الثانية بمحكمة درنة الابتدائية المدنية
- السيد، عبد الكريم نورى- وكيل نيابة من الدرجة الثانية
- السيد، علي سليم الفيتورى – وكيل نيابة من الدرجة الثانية.
- السيد، عبد المجيد لياس – وكيل نيابة من الدرجة الثانية.
- السيد، موفق الدروبى – قاضيا من الدرجة الثانية بمحكمة طرابلس الابتدائية المدنية
مادة 8
ينقل كل من:
- السيد، موفق الداودي – مستشارا بمحكمة استئناف بنغازي المدنية
- السيد، عمر سعيد المقصى – وکیلا لمحكمة سبها الابتدائية المدنية
- السيد، خليفة الجفايري – قاضيا بمحكمة طرابلس الابتدائية المدنية
- السيد، محمد الزروق الدردار- قاضيا بمحكمة سبها الابتدائية المدنية
- السيد، على ابراهيم تيكة – قاضيا بمحكمة طرابلس الابتدائية المدنية
- السيد، على سالم العلوص – قاضيا بمحكمة طرابلس الابتدائية المدنية
مادة 9
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام العامرة فى 23 شوال 1386 هـ
- الموافق 2 فبراير 1967م
- ادریس
- بأمر الملك
- أبو بكر نعامة
- وزير العدل
- حسين مازق
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.