Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين وترقية ونقل بعض رجال القضاء المدني

2 فبراير 1967

مرسوم ملکی بتعيين وترقية ونقل بعض رجال القضاء المدني

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون رقم 13 لسنة 1964.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 14 أكتوبر سنة 1959 بشأن تنظيم قواعد التعيين في غير أدنى الدرجات بوظائف القضاء والنيابة وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين مستشارا بمحكمة استئناف طرابلس المدنية كل من السيد،ين محمد الجالى هويسة ومختار محمد هويسة رئيسي النيابة العامة.

مادة 2 

يعين كل من: 

  • السيد، حسن الغدامسي – رئيسا لمحكمة سبها الابتدائية المدنية
  • السيد، محمد رفعت الرمالي- نائب نيابة من الدرجة الأولى 
  • السيد، صالح نعامة الباروني – رئيسا لمحكمة مصراته الابتدائية المدنية 
  • السيد، عمران عرفة – نائب نيابة من الدرجة الأولى 
  • السيد، الصديق عبد الرحمن نصر- نائب نيابة من الدرجة الأولى 
  • السيد، أحمد كمال الحاجي – رئيسا بمحكمة الخمس الابتدائية المدنية 
  • السيد، حسن الهادي يونس – نائب نيابة من الدرجة الأولى 
  • السيد، محمد سعيد عيسى – نائب نيابة من الدرجة الأولى 
  • السيد حمزة شنيب – رئيسا لمحكمة بنغازي الابتدائية المدنية
  • السيد، خليفة الغزواني – نائب نيابة من الدرجة الأولى
  • السيد، مصطفى المهدوي – رئيسا بمحكمة بنغازي الابتدائية المدنية
  • السيد، محمد مهلهل- رئيسا لمحكمة درنة الابتدائية المدنية

مادة 3 

يعين السيد، عز الدين المبروك وكيلا لمحكمة طرابلس الابتدائية المدنية على أن يوضح في ترتيب الاقدمية قبل السيد، عمر سعيد.

مادة 4 

يعين السيد، سليمان عمرو سالم، وكيل النيابة العامة من الدرجة الأولى،نائب نيابة من الدرجة الثانية.

مادة 5 

يعين كل من:

  • السيد، عبد الجليل زينوبة – وكيل نيابة من الدرجة الأولى
  • السيد، حسن الهبري – قاضيا من الدرجة الأولى بمحكمة بنغازي الابتدائية المدنية
  • السيد، فرج عبد العاطي – قاضيا من الدرجة الأولى بمحكمة درن الابتدائية المدنية
  • السيد، سالم السنفاز- وكيل نيابة من الدرجة الأولى
  • السيد، الزروق محمد ابو رخيص قاضيا من الدرجة الأولى بمحكمة غريان غريـــان الابتدائية المدنية
  • السيد، احمد محمود العربي- وكيل نيابة من الدرجة الأولى 
  • السيد، محمد جميل أقبيق قاضيا من الدرجة الأولى بمحكمة طرابلس الابتدائية المدنية.

مادة 6 

يعين قاضيا من الدرجة الأولى كل من:

  • السيد، حسین شرلاله بمحكمة مصراته الابتدائية المدنية
  • السيد، على محمد عمران بمحكمة سبها الابتدائية المدنية

مادة 7 

يعين:

  • السيد، فرج الله ابو الروس – قاضيا من الدرجة الثانية بمحكمة درنة الابتدائية المدنية
  • السيد، عبد الكريم نورى- وكيل نيابة من الدرجة الثانية
  • السيد، علي سليم الفيتورى – وكيل نيابة من الدرجة الثانية.
  • السيد، عبد المجيد لياس – وكيل نيابة من الدرجة الثانية.
  • السيد، موفق الدروبى – قاضيا من الدرجة الثانية بمحكمة طرابلس الابتدائية المدنية

مادة 8 

ينقل كل من:

  • السيد، موفق الداودي – مستشارا بمحكمة استئناف بنغازي المدنية
  • السيد، عمر سعيد المقصى – وکیلا لمحكمة سبها الابتدائية المدنية
  • السيد، خليفة الجفايري – قاضيا بمحكمة طرابلس الابتدائية المدنية
  • السيد، محمد الزروق الدردار- قاضيا بمحكمة سبها الابتدائية المدنية
  • السيد، على ابراهيم تيكة – قاضيا بمحكمة طرابلس الابتدائية المدنية
  • السيد، على سالم العلوص – قاضيا بمحكمة طرابلس الابتدائية المدنية

مادة 9

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره. 

  • صدر بقصر دار السلام العامرة فى 23 شوال 1386 هـ 
  • الموافق 2 فبراير 1967م
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • أبو بكر نعامة 
  • وزير العدل
  • حسين مازق 
  • رئيس مجلس الوزراء