مرسوم ملکی بتعيين وترقية ونقل بعض رجال القضاء المدني

التاريخ: 11 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتعيين وترقية ونقل بعض رجال القضاء المدني

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين مستشارا بمحكمة استئناف طرابلس المدنية كل من السيد،ين محمد الجالى هويسة ومختار محمد هويسة رئيسي النيابة العامة.

مادة 2 

يعين كل من: 

مادة 3 

يعين السيد، عز الدين المبروك وكيلا لمحكمة طرابلس الابتدائية المدنية على أن يوضح في ترتيب الاقدمية قبل السيد، عمر سعيد.

مادة 4 

يعين السيد، سليمان عمرو سالم، وكيل النيابة العامة من الدرجة الأولى،نائب نيابة من الدرجة الثانية.

مادة 5 

يعين كل من:

مادة 6 

يعين قاضيا من الدرجة الأولى كل من:

مادة 7 

يعين:

مادة 8 

ينقل كل من:

مادة 9

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره. 

ls.org.ly