مرسوم ملکی بتعيين وترقية ضباط في الجيش الليبي
8 أغسطس 1962
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 8 أغسطس 1962
- رقم التشريع: 00
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: الجيش
مرسوم ملکی بتعيين وترقية ضباط في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور الليبي.
- وعلى المواد 12 و 18 و 19 و21 من قانون الجيش .
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
المادة1
يرقى إلى رتبة مقدم كل من الرائد الركن:
- عون رحومه شقيفه
- عبد العزيز الشلحي
- محي الدين المسعودي
المادة 2
يرقى إلى رتبة رائد كل من:
- الرئيس سعد شماطه
- الرئيس مسعود سعد رمضان
- الرئيس مختار فضيل الغناى
- الرئيس مصطفى القريتلي
- الرئيس مسعود المقصبي
- الرئيس عبد الله الحمروش
- الرئيس عزيز شنيب
- الرئيس محمد حراقه
- الرئيس خليفة المحمودي
- الرئيس سليمان عمر خليفة
- الرئيس حسين بادی
- الرئيس عبد الله حلوم
- الرئيس نورى زريقان
- الرئيس صالح فهمى العزابي
- الرئيس أحمد سالم بن فائد
- الرئيس الركن حسن السنوسي
- الرئيس الركن فوزى محمد الدغيلي
المادة 3
يرقى الى رتبة رئيس كل الملازمين الاوائل الآتية أسماؤهم:
- احمد سعد
- على خليفة الشيباني
- موسی یونس حشاش
- صبري الشريف
المادة 4
يرقى الى رتبة ملازم أول كل من الملازمين الثواني الآتية أسماؤهم:
- الصادق ناصوف
- مصطفی نوری
- يوسف الزياني
- عياد الشريف
- آدم أحمد الحاسي
- فتحى عوض الشيخ
- رجب خليل عقيلة
- بشير أبو عجيلة
- سليمان العمراني
- محمد عبد الحكيم
- على الجدائمي
- الصالحين الجوهرى
- حامد بالقاسم
- خليل محمد جعفر
- السيد عبد السلام
- محمد الجهمي
- عبد المطلب عزوز
- عثمان طاهر
- محمد الهلالي
- عبد السلام عز الدين
- احمد هویسه
- المبروك عبد المولى
- مصطفى ابوبکر
- مفتاح حيدر
- يوسف احمد مانه
- رمضان البراني الترهوني
- على شعبان حماد
- عطية الديباني
- الزروق رافع الأثرم
- يوسف عبد اللطيف ساسی
- عمر عبد الحفيظ مسعود
- محمد علي عكعك
- محمد على جعودة
- خليفة الفطيسي
- عبد العظيم اوريث
- سليمان الفيتوري
- على احمد كرموس
- حسن ضو الببيلي
- اسماعیل احمد اسماعیل
- محمد عاشور
- خالد حلب
- بوبكر ونيس الحاسي
- احمد عبد الله بوغوله
- مصطفى المبروك
- عمر البنغازي
- عمر قويدر
- محمود محمد سعد
- عاشور صالح بوشنیفه
- فرج مسعود الزحاف
- انيس منير الفرجاني ويا
- عبد الله جمعة الشريف
- نوری میلود خلف
- عبد الحميد الدغيلي
- عبد السلام فرج
المادة 5
يعين ضابطا في الجيش الليبى، ويمنح رتبة ملازم ثان كل من:
- احمد المنبى (طيار)
- عمر الجهمي (طيار)
- احمد ابراهیم احواس
- الهادى محمد العكروت
- عبد القادر عمر الرفادي
- الهادي بلقاسم العربي
- صالح المهدي الفرجاني
- عاشور علي الحاسي
- سالم عبد الكريم النعاس
- أبو مدين فرج الفلاح
- عبد الله مفتاح العيش
- عوض عبد السلام الجريبي
- سعيد ابراهيم الخويلدي
- يوسف فرج شخير
- صالح عبد الله صالح
- محمد على البخبخي
- فرج سليمان الحضيري
- امقدع الشريف الساعدي
- محمد محمود البرغثي
- على عبد اللطيف الحداد
- سعيد معمر الطمزيني
- عبد الله خليفة الفيتوري
- محمد سالم الرجباني
- محمد شعبان النائلي
- فرج عبد الكريم العكلول
- اعبيد نصر ابو راوی
- على عبد الحميد الجهمي
- موسی سعید اکریبه
- الطاهر مختار الكيك
- حسين الصديق حسين
- على ميلاد القهواجي
- اسماعيل ارحومه الزوام
- ابراهيم سعد العلاقي
- محمد محمد الفراضي
المادة 6
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 9 أغسطس سنة 1962 بالنسبة إلى من شملهم المرسوم من الضباط فيما عدا الرائد الركن محي الدين المسعـودي فتكون ترقيته نافذة اعتبارا من 24 ديسمبر 1962.
- صدر بالبيضاء في 8 ربيع الأول سنة 1382 هـ .
- الموافق 8 أغسطس سنة 1962م.
- يونس عبد النبي بالخير
- وزير الدفاع
- بأمر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء