أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بفتح اعتمادات اضافية في الميزانية العامة للسنة المالية 1963/1962

نشر في

مرسوم ملکی بفتح اعتمادات اضافية في الميزانية العامة للسنة المالية 1963/1962

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 164 من الدستور،
  • وعلى قانون الميزانية العامة لسنة 1960،
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء، 

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يجوز إنفاق مبلغ إضافي قدره 1٫258,400  مليون ومائتان وثمانية وخمسون ألفا وأربعمائة جنيه ليبي.  

لأغراض الحكومة الليبية خلال السنة المالية 1963/1962 وذلك على الوجه المبين في الجدول الاول المرافق.

المادة 2

تضاف المبالغ المخصصة للأعمال الجديدة ضمن ميزانية 1962/1961 الى ميزانية 1963/1962 وذلك على الوجه المبين في الجدول الثاني المرافق.

المادة 3

يجوز تخصيص مبالغ استثنائية قدرها 1٫000٫000  مليون جنيه ليبي  لأغراض الولايات الثلاث خلال السنة المالية 1963/1962 وذلك على الوجه المبين فى الجدول الثالث المرافق.

المادة 4

تغطي المصروفات الإضافية الناتجة عن أحكام هذا المرسوم من الاحتياطي العام لدى الحكومة الليبية.

المادة 5

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بالبيضاء في 8 ربيع الأول سنة 1382هـ.
  • الموافق 8 اغسطس سنة 1962م.
  • بأمر الملك
  •  أحمد الحصائري 
  • وزير المالية
  •  محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء

الجدول الاول بيان الاعتمادات الاضافية للحكومة الليبية عن السنة المالية 1963/1962

البابالاعتمادات الإضافيةالمجموع
مهایا ومرتباتمصاريف عموميةأعمال جديدة
رئاسة مجلس الوزراء
9- البوليس الاتحادي15,00015,000
المواصلات
11- البريد والبرق والهاتف12,40012,400
13- الطرق الاتحادية100,000100,000
15- مصلحة الأشغال العامة25,00018,0005,00048,000
الدفاع
16- الجيش الليبي150,000150,000
18- المحاربون القدماء25,00025,000
التعليم
22- الجامعة الليبية100,000100,000
الشئون الخارجية
25- وزارة الخارجية20,00060,00080,000
26- السلك الخارجي79,00079,000
الاقتصاد والصناعة
30- وزارة الاقتصاد الوطني10,00010,000
المالية
37- مصلحة الجمارك 15,00015,000
41- متفرقات602,000602,000
العدل
42- وزارة العدل22,00022,000
المجموع75,000994,000189,4001,258,400

الجدول الثاني اعادة رصيد اعتمادات خاصة ببعض بنود الأعمال الجديدة من ميزانية 1962/1961 إلى ميزانية 1963/62

البابالبندالمبلغ المعتمد بميزانية 1962/1961المبلغ المعاد رصده لميزانية 63/1962
11- البريد والبرق والهاتف37- اثاث ومعدات50004000
38- تجديد محطة تليفون زواره80005495
39- توسيع شبكة الراديو بالواحات20003750
40- شراء سنترالات فرعية1000010000
41- إنشاء مكاتب بريد جديدة300019225
42- توسیع مكتب الطرود50003900
16- الجيش الليبي20- اصلاح الثكنات6550050000
31- وزارة الصناعة10- المعمل الكيميائي للدراسات والأبحاث الصناعية5000050000
193,500146,370

الجدول الثالث مخصصات إضافية للولايات عن السنة المالية 1963/1962

البابالمبلغ ج .ل.المجموع ج.ل.
1- ولاية برقة مخصصات استثنائية
250,000

250,000
2- ولاية طرابلس مخصصات استثنائية
500,000

500,000
3- ولاية فزان مخصصات استثنائية
250,000

250,000
المجموع 1,000,0001,000,000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.