مرسوم ملکی بتعيين وترقية بعض رجال القضاء المدني
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 30 أغسطس 1967
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
مرسوم ملکی بتعيين وترقية بعض رجال القضاء المدني
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 والقوانين المعدلة له،
- وعلى قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر في 4 يونيه 1967،
- وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى،
- وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هوآت
مادة 1
يرقى إلى درجة رئيس محكمة استئناف بمحكمة استئناف بنغازي المدنية كل من السيد، عبد ربه الغناي و السيد، أحمد الطشانى وذلك اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1966، على أن تكون أقدميتهما بعد السيد، أحمد جبريل.
مادة 2
يعين السيد، ابراهيم الهونى بدرجة رئيس محكمة استئناف بمحكمة استئناف بنغازي المدنية.
مادة 3
يعين كل من:
السيد، محمد الحالى هويسه | وكيلا لمحكمة استئناف طرابلس المدنية |
السيد، محمد أحمد القباطي | محاميا عاماً من الفئة ب محكمة استئناف طرابلس المدنية |
السيد، رمضان حسن رقص | وكيلا لمحكمة استئناف بنغازي المدنية |
مادة 4
يعين كل من:
السيد، محمد شريف المسعودي | مستشاراً بمحكمة استئناف طرابلس المدنية. |
السيد، الطاهر البوصيري. | مستشاراً محكمة طرابلس المدنية. |
السيد، حسن الغدامسي | مستشاراً محكمة استئناف طرابلس المدنية. |
السيد، رفعت الرمالي | رئيساً لنيابة الخمس الابتدائية. |
السيد، صالح نعامه الباروني | رئيس نيابة. |
السيد، عمران عرفه | رئيس نيابه. |
السيد، الصديق نصر | رئيس نيابه. |
السيد، أحمد كمال الحاجي | مستشاراً محكمة استئناف طرابلس المدنية. |
السيد، حسن يونس | رئيس نيابة. |
السيد، محمد سعيد عيسى | رئيس نيابة مكتب النائب العام. |
السيد، حمزة شنيب | مستشاراً بمحكمة استئناف بنغازي المدنية. |
السيد، خليفه الغزواني | مستشاراً بمحكمة استئناف بنغازي المدنية |
السيد، مصطفى المهدوي | مستشاراً بمحكمة استئناف بنغازي المدنية |
السيد، محمد مهلهل | مستشاراً بمحكمة استئناف بنغازي المدنية |
السيد، أحمد الطاهر الزاوى | مستشاراً بمحكمة استئناف طرابلس المدنية |
السيد، فؤاد أبو زينة | مستشاراً بمحكمة استئناف طرابلس المدنية |
مادة 5
يعين كل من:
السيد، عز الدين المبروك | رئيساً لمحكمة طرابلس الابتدائية المدنية. |
السيد، اسماعيل طلعت | رئيساً لمحكمة البيضاء الابتدائية المدنية. |
مادة 6
يعين كل من:
السيد، محمود مرسى | وكيلا لمحكمة بنغازي الابتدائية المدنية |
السيد، عمر إبراهيم الباروني | نائباً للنيابة من الدرجة الثانية |
السيد، محمد الزروق الدردار | وكيلا لمحكمة طرابلس الابتدائية المدنية |
السيد، محمد على حنبولة | وكيلا لمحكمة طرابلس الابتدائية المدنية |
السيد، مختار الكالوش | وكيلا لمحكمة مصراتة الابتدائية المدنية |
السيد، ناجى أحمد الوسيع | وكيلا لمحكمة سبها الابتدائية المدنية |
السيد، عبد السلام الجابري | وكيلا بمحكمة مصراتة الابتدائية المدنية |
السيد، على سالم العلوص | وكيلا لمحكمة غريان الابتدائية المدنية |
السيد، أحمد محمود العربي | نائباً للنيابة من الدرجة الثانية |
السيد، عبد الجليل زينوبة | نائباً للنيابة من الدرجة الثانية |
السيد، حسن الهبري | وكيلا لمحكمة البيضاء الابتدائية المدنية |
السيد، فرج عبد العاطي | وكيلا لمحكمة درنة الابتدائية المدنية |
السيد، سالم السنفاز | نائباً للنيابة من الدرجة الثانية |
مادة 7
يعين كل من:
السيد، على سالم الفيتوري | قاضياً من الدرجة الأولى |
السيد، عبد المجيد الياس | قاضياً من الدرجة الأولى |
السيد، محمد أحمد قناو | قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة غريان الابتدائية المدنية |
السيد، الهادى عبد الله جحا المسلاتي | قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة الخمس الابتدائية المدنية |
السيد، على محمد الطروق | قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة الزاوية الابتدائية المدنية |
السيد، السنوسي خليفة بادى | قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة بنغازي الابتدائية المدنية |
السيد، الحسين أحمد الصغير | قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة طرابلس الابتدائية المدنية |
السيد، جاب الله عبد الجواد الحمر | قاضياً من الدرجة الثانية محكمة درنة الابتدائية المدنية |
السيد، سالم سليمان الشيخي | قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة البيضاء الابتدائية المدنية |
السيد، عبد الرحمن بلال درمان | قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة بنغازي الابتدائية المدنية |
السيد، رمضان سعد فارس | قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة غريان الابتدائية المدنية |
السيد، أحمد حسن شلوف | قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة البيضاء الابتدائية المدنية |
السيد، محمد إبراهيم الحمالى بعيو | قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة غريان الابتدائية المدنية |
السيد، حسن عمر غليو | قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة طرابلس الابتدائية المدنية |
السيد، سعد عبد القادر المسمارى | قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة بنغازي الابتدائية المدنية |
السيد، مفتاح على الغويل | قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة الخمس الابتدائية المدنية |
السيد، محمد على الجـدي | قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة طرابلس الابتدائية المدنية |
السيد، سالم خليفة النعاجي | قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة طرابلس الابتدائية المدنية |
السيد، صالح مصطفى البرغشى | قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة بنغازي الابتدائية المدنية |
السيد، أبو القاسم علي الشارف | قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة طرابلس الابتدائية المدنية |
مادة 8
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- بقصر دار السلام العامرة بطرق فى 24 جماد أول 1387
- الموافق 30 أغسطس 1967
- عبد الحميد البكوش
- وزير العدل
- بامر الملك
- عبد القادر البدري
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.