مرسوم ملکی بتعيين وترقية بعض رجال القضاء المدني
30 أغسطس 1967
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 30 أغسطس 1967
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
مرسوم ملکی بتعيين وترقية بعض رجال القضاء المدني
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 والقوانين المعدلة له،
- وعلى قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر في 4 يونيه 1967،
- وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى،
- وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هوآت
مادة 1
يرقى إلى درجة رئيس محكمة استئناف بمحكمة استئناف بنغازي المدنية كل من السيد، عبد ربه الغناي و السيد، أحمد الطشانى وذلك اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1966، على أن تكون أقدميتهما بعد السيد، أحمد جبريل.
مادة 2
يعين السيد، ابراهيم الهونى بدرجة رئيس محكمة استئناف بمحكمة استئناف بنغازي المدنية.
مادة 3
يعين كل من:
السيد، محمد الحالى هويسه | وكيلا لمحكمة استئناف طرابلس المدنية |
السيد، محمد أحمد القباطي | محاميا عاماً من الفئة ب محكمة استئناف طرابلس المدنية |
السيد، رمضان حسن رقص | وكيلا لمحكمة استئناف بنغازي المدنية |
مادة 4
يعين كل من:
السيد، محمد شريف المسعودي | مستشاراً بمحكمة استئناف طرابلس المدنية. |
السيد، الطاهر البوصيري. | مستشاراً محكمة طرابلس المدنية. |
السيد، حسن الغدامسي | مستشاراً محكمة استئناف طرابلس المدنية. |
السيد، رفعت الرمالي | رئيساً لنيابة الخمس الابتدائية. |
السيد، صالح نعامه الباروني | رئيس نيابة. |
السيد، عمران عرفه | رئيس نيابه. |
السيد، الصديق نصر | رئيس نيابه. |
السيد، أحمد كمال الحاجي | مستشاراً محكمة استئناف طرابلس المدنية. |
السيد، حسن يونس | رئيس نيابة. |
السيد، محمد سعيد عيسى | رئيس نيابة مكتب النائب العام. |
السيد، حمزة شنيب | مستشاراً بمحكمة استئناف بنغازي المدنية. |
السيد، خليفه الغزواني | مستشاراً بمحكمة استئناف بنغازي المدنية |
السيد، مصطفى المهدوي | مستشاراً بمحكمة استئناف بنغازي المدنية |
السيد، محمد مهلهل | مستشاراً بمحكمة استئناف بنغازي المدنية |
السيد، أحمد الطاهر الزاوى | مستشاراً بمحكمة استئناف طرابلس المدنية |
السيد، فؤاد أبو زينة | مستشاراً بمحكمة استئناف طرابلس المدنية |
مادة 5
يعين كل من:
السيد، عز الدين المبروك | رئيساً لمحكمة طرابلس الابتدائية المدنية. |
السيد، اسماعيل طلعت | رئيساً لمحكمة البيضاء الابتدائية المدنية. |
مادة 6
يعين كل من:
السيد، محمود مرسى | وكيلا لمحكمة بنغازي الابتدائية المدنية |
السيد، عمر إبراهيم الباروني | نائباً للنيابة من الدرجة الثانية |
السيد، محمد الزروق الدردار | وكيلا لمحكمة طرابلس الابتدائية المدنية |
السيد، محمد على حنبولة | وكيلا لمحكمة طرابلس الابتدائية المدنية |
السيد، مختار الكالوش | وكيلا لمحكمة مصراتة الابتدائية المدنية |
السيد، ناجى أحمد الوسيع | وكيلا لمحكمة سبها الابتدائية المدنية |
السيد، عبد السلام الجابري | وكيلا بمحكمة مصراتة الابتدائية المدنية |
السيد، على سالم العلوص | وكيلا لمحكمة غريان الابتدائية المدنية |
السيد، أحمد محمود العربي | نائباً للنيابة من الدرجة الثانية |
السيد، عبد الجليل زينوبة | نائباً للنيابة من الدرجة الثانية |
السيد، حسن الهبري | وكيلا لمحكمة البيضاء الابتدائية المدنية |
السيد، فرج عبد العاطي | وكيلا لمحكمة درنة الابتدائية المدنية |
السيد، سالم السنفاز | نائباً للنيابة من الدرجة الثانية |
مادة 7
يعين كل من:
السيد، على سالم الفيتوري | قاضياً من الدرجة الأولى |
السيد، عبد المجيد الياس | قاضياً من الدرجة الأولى |
السيد، محمد أحمد قناو | قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة غريان الابتدائية المدنية |
السيد، الهادى عبد الله جحا المسلاتي | قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة الخمس الابتدائية المدنية |
السيد، على محمد الطروق | قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة الزاوية الابتدائية المدنية |
السيد، السنوسي خليفة بادى | قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة بنغازي الابتدائية المدنية |
السيد، الحسين أحمد الصغير | قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة طرابلس الابتدائية المدنية |
السيد، جاب الله عبد الجواد الحمر | قاضياً من الدرجة الثانية محكمة درنة الابتدائية المدنية |
السيد، سالم سليمان الشيخي | قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة البيضاء الابتدائية المدنية |
السيد، عبد الرحمن بلال درمان | قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة بنغازي الابتدائية المدنية |
السيد، رمضان سعد فارس | قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة غريان الابتدائية المدنية |
السيد، أحمد حسن شلوف | قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة البيضاء الابتدائية المدنية |
السيد، محمد إبراهيم الحمالى بعيو | قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة غريان الابتدائية المدنية |
السيد، حسن عمر غليو | قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة طرابلس الابتدائية المدنية |
السيد، سعد عبد القادر المسمارى | قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة بنغازي الابتدائية المدنية |
السيد، مفتاح على الغويل | قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة الخمس الابتدائية المدنية |
السيد، محمد على الجـدي | قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة طرابلس الابتدائية المدنية |
السيد، سالم خليفة النعاجي | قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة طرابلس الابتدائية المدنية |
السيد، صالح مصطفى البرغشى | قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة بنغازي الابتدائية المدنية |
السيد، أبو القاسم علي الشارف | قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة طرابلس الابتدائية المدنية |
مادة 8
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- بقصر دار السلام العامرة بطرق فى 24 جماد أول 1387
- الموافق 30 أغسطس 1967
- عبد الحميد البكوش
- وزير العدل
- بامر الملك
- عبد القادر البدري
- رئيس مجلس الوزراء