أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين عميد بلدية بنغازي

نشر في

مرسوم ملکی بتعيين عميد بلدية بنغازي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادتين 31 و 33 من قانون الإدارة المحلية رقم 8 لسنة 1964 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 5 أكتوبر سنة 1966.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الشئون البلدية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هوآت

مادة 1 

يعين السيد، محمد بن يونس، عميداً لبلدية بنغازي.

مادة 2 

على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة بطرق في 24 جمادى أول 1387 
  • الموافق 30 أغسطس 1967
  • على الميلودي 
  • وزير شئون البلدية
  • بأمر الملك 
  • عبد القادر البدري
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.