مرسوم ملکی بتعيين نائب لمفتي ليبيا
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا عما هو آت
مادة 1
يعين الشيخ، أحد محمد العالم الكراتي، نائبا لمفتي ليبيا.
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.