مرسوم ملکی بتعيين نائب لمفتي ليبيا
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 74 من الدستور.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا عما هو آت
مادة 1
يعين الشيخ، أحد محمد العالم الكراتي، نائبا لمفتي ليبيا.
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر بقصر الخلد العامر في 8 رمضان سنة 1380هـ.
- الموافق 22 فبراير سنة 1961 م
- عبد الرحمن القلهود
- وزير العدل
- ادریس
- بأمر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء