مرسوم ملکی بتعيين نائب لمفتي ليبيا

التاريخ: 20 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتعيين نائب لمفتي ليبيا

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا عما هو آت

مادة 1

يعين الشيخ، أحد محمد العالم الكراتي، نائبا لمفتي ليبيا.

مادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly