Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين نائب عام

1 أكتوبر 1966

مرسوم ملکی بتعيين نائب عام

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادتين 77 و 78 من قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون رقم 13 لسنة 1964.
  • وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين السيد عبد الحميد محمد ضو نائبا عاما للمملكة الليبية.

مادة 2 

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام بطبرق في 16 جماد ثانی 1386 هـ
  • الموافق أول اکتوبر 1966م
  • ابوبکر نعامه 
  • وزير العدل
  • بأمر الملك
  • حسين مازق 
  • رئيس مجلس الوزراء