مرسوم ملکی بتعيين نائب عام
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادتين 77 و 78 من قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون رقم 13 لسنة 1964.
- وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد عبد الحميد محمد ضو نائبا عاما للمملكة الليبية.
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام بطبرق في 16 جماد ثانی 1386 هـ
- الموافق أول اکتوبر 1966م
- ابوبکر نعامه
- وزير العدل
- بأمر الملك
- حسين مازق
- رئيس مجلس الوزراء