مرسوم ملکی بتعيين نائب عام

التاريخ: 21 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتعيين نائب عام

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين السيد عبد الحميد محمد ضو نائبا عاما للمملكة الليبية.

مادة 2 

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

ls.org.ly