وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور،
رسمنا بما هوآت
مادة 1
يعين صاحب السمو الملكي الأمير حسن الرضا ولى العهد، نائباً عنا أثناء فترة غيابنا عن ليبيا ابتداء من يوم 28 جمادى الأولى 1387 الموافق 2 سبتمبر 1967 والى حين عودتنا الى أرض الوطن.
مادة 2
يقوم نائب الملك بالواجبات ويمارس الحقوق والسلطات الملكية المتعلقة بالشئون الداخلية والخارجية للبلاد.
مادة 3
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.
ادریس
صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق فى 28 جمادى الأولى 1387 ه.