مرسوم ملکی بتعيين نائب الملك
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادتين 48 و 51 من الدستور،
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور،
رسمنا بما هوآت
مادة 1
يعين صاحب السمو الملكي الأمير حسن الرضا ولى العهد، نائباً عنا أثناء فترة غيابنا عن ليبيا ابتداء من يوم 28 جمادى الأولى 1387 الموافق 2 سبتمبر 1967 والى حين عودتنا الى أرض الوطن.
مادة 2
يقوم نائب الملك بالواجبات ويمارس الحقوق والسلطات الملكية المتعلقة بالشئون الداخلية والخارجية للبلاد.
مادة 3
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق فى 28 جمادى الأولى 1387 ه.
- الموافق 2 سبتمبر 1967 م.
- بامر الملك
- عبد القادر البدري
- رئيس مجلس الوزراء