مرسوم ملکی بتعيين نائب الملك

التاريخ: 22 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتعيين نائب الملك

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما هوآت

مادة 1 

يعين صاحب السمو الملكي الأمير حسن الرضا ولى العهد، نائباً عنا أثناء فترة غيابنا عن ليبيا ابتداء من يوم 28 جمادى الأولى 1387 الموافق 2 سبتمبر 1967 والى حين عودتنا الى أرض الوطن.

مادة 2 

يقوم نائب الملك بالواجبات ويمارس الحقوق والسلطات الملكية المتعلقة بالشئون الداخلية والخارجية للبلاد.

مادة 3 

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.

ls.org.ly