مرسوم ملکی بتعيين نائب العام
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، السيد ابراهيم احمد عبد المنعم، نائبا عاما للمملكة الليبية المتحدة.
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.