Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين نائب العام

24 مارس 1962

مرسوم ملکی بتعيين نائب العام

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.

  • بعد الاطلاع على المادة 80 من قانون نظام القضاء الصادر به المرسوم الملكي المؤرخ 18 من أكتوبر 1958.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين السيد، السيد ابراهيم احمد عبد المنعم، نائبا عاما للمملكة الليبية المتحدة.

مادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام العامر في 18 شوال 1381ه.
  • الموافق 24 مارس 1962م
  •  وهبي البوري 
  • وزير العدل
  • بامر الملك
  • ادریس
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء