مرسوم ملکی بتعيين نائب العام
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.
- بعد الاطلاع على المادة 80 من قانون نظام القضاء الصادر به المرسوم الملكي المؤرخ 18 من أكتوبر 1958.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، السيد ابراهيم احمد عبد المنعم، نائبا عاما للمملكة الليبية المتحدة.
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام العامر في 18 شوال 1381ه.
- الموافق 24 مارس 1962م
- وهبي البوري
- وزير العدل
- بامر الملك
- ادریس
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء