مرسوم ملکی بتعيين نائب العام

التاريخ: 21 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتعيين نائب العام

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين السيد، السيد ابراهيم احمد عبد المنعم، نائبا عاما للمملكة الليبية المتحدة.

مادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly