مرسوم ملکی بتعيين مندوب دائم للمملكة الليبية لدى هيئة الأمم المتحدة
2 أكتوبر 1965
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 2 أكتوبر 1965
- رقم التشريع: 00
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: السفارات والقنصليات والبعثات بالخارج
نشر في
تشريعات ذات علاقة
مرسوم ملکی بتعيين مندوب دائم للمملكة الليبية لدى هيئة الأمم المتحدة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
- على المادتين 9 و 10 من القانون رقم 16 لسنة 1959 بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، وهبى البورى، مندوبا دائما للمملكة الليبية لدى هيئة الأمم المتحدة بدرجة سفير.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام العامر فى 6 جمادى ثاني 1385 هـ.
- الموافق 2 اکتوبر 1965م.
- ادریس
- بأمر الملك
- احمد البشتي
- حسين مازق
- وزير الخارجية
- رئيس مجلس الوزراء