مرسوم ملکی بتعيين مندوب دائم للمملكة الليبية لدى هيئة الأمم المتحدة
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 2 أكتوبر 1965
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: السفارات والقنصليات والبعثات بالخارج
نشر في
تشريعات ذات علاقة
مرسوم ملکی بتعيين مندوب دائم للمملكة الليبية لدى هيئة الأمم المتحدة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
- على المادتين 9 و 10 من القانون رقم 16 لسنة 1959 بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، وهبى البورى، مندوبا دائما للمملكة الليبية لدى هيئة الأمم المتحدة بدرجة سفير.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام العامر فى 6 جمادى ثاني 1385 هـ.
- الموافق 2 اکتوبر 1965م.
- ادریس
- بأمر الملك
- احمد البشتي
- حسين مازق
- وزير الخارجية
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.