Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين مفتي الديار الليبية

3 نوفمبر 1964

مرسوم ملکی بتعيين مفتي الديار الليبية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع 
  • على المادة 70 من قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1964.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين فضيلة الشيخ عبد الرحمن القلهود مفتيا للديار الليبية.

مادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره. 

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة فى 28 جمادى الثانية 1384 هـ 
  • الموافق 3 نوفمبر 1964 م
  • عبد الحميد البكوش 
  • وزير العدل
  • بامر الملك
  • محمود المنتصر
  • رئيس مجلس الوزراء