مرسوم ملکی بتعيين مفتي الديار الليبية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع
- على المادة 70 من قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1964.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين فضيلة الشيخ عبد الرحمن القلهود مفتيا للديار الليبية.
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة فى 28 جمادى الثانية 1384 هـ
- الموافق 3 نوفمبر 1964 م
- عبد الحميد البكوش
- وزير العدل
- بامر الملك
- محمود المنتصر
- رئيس مجلس الوزراء