Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين مستشار بالمحكمة العليا

14 نوفمبر 1963

مرسوم ملکی بتعيين مستشار بالمحكمة العليا

نحن ادريس الاول ملك المملكة اللبسة

  • بعد الاطلاع على المواد 2 و 3 و 4 من قانون المحكمة العليا رقم 14 لسنة 1953 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 1954/11/3.
  • وبعد استشارة رئيس المحكمة العليا
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين السيد، محمد احمد حطب، مستشارا بالمحكمة العليا.

مادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بطرابلس في 28 جمادى الآخرة 1383 ه 
  • الموافق 14 نوفمبر 1963
  •  عمر محمود المنتصر 
  • وزير العدل
  • بأمر الملك 
  •  محي الدين فكيني 
  • رئيس مجلس الوزراء