أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين وزير لشئون البترول

نشر في

مرسوم ملکی بتعيين وزير لشئون البترول

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع 

  • على المواد 72 و 78 و 80 من الدستور.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 26 ربيع الثاني 1383 هـ الموافق 14 سبتمبر 1963 بإسناد مهام وزارة شئون البترول إلى السيد عمر المنتصر وزير العدل.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو ات

مادة 1

يعين السيد، علي نور الدين العنيزي، وزيرا لشئون البترول.

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر الخلد بطرابلس 27 جمادى الثانية 1383 هـ
  • الموافق 13 نوفمبر 1963م
  • ادریس
  • بامر الملك
  • محی الدین فکینی 
  • رئيس مجلس الوزراء
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.