مرسوم ملکی بتعيين مستشارين بمحكمة الاستئناف المدنية بطرابلس
16 مارس 1969
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 16 مارس 1969
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
مرسوم ملکی بتعيين مستشارين بمحكمة الاستئناف المدنية بطرابلس
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،
- بعد الاطلاع على المواد 44 و 45 و 46 من قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962،
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 14 أكتوبر سنة 1959 بشأن قواعد التعيين في غير أدنى الدرجات بوظائف القضاء والنيابة العامة، وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى
- وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين مستشاراً بمحكمة الاستئناف المدنية بطرابلس كل من:-
- السيد، عز الدين المبروك
- السيد، احمد بن الامين
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر الخلد العامر فى 27 ذى الحجة 1388.
- رجب الماجرى
- وزير العدل
- الموافق 16 مارس 1969.
- ادریس
- بأمر الملك
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء