مرسوم ملکی بتعيين مستشارين بمحكمة الاستئناف المدنية بطرابلس 

التاريخ: 16 مارس 1969

مرسوم ملکی بتعيين مستشارين بمحكمة الاستئناف المدنية بطرابلس 

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين مستشاراً بمحكمة الاستئناف المدنية بطرابلس كل من:-

مادة 2 

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.