مرسوم ملکی بتعيين مدير عام للبوليس الاتحادي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين القائمقام، محمد الزنتوتي، مديرا عاما للبوليس الاتحادي برتبته الحالية.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.