Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين مدير عام للبوليس الاتحادي

17 سبتمبر 1955

مرسوم ملکی بتعيين مدير عام للبوليس الاتحادي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المرسوم الملكي الصادر في 9 شوال سنة 1373 (الموافق 10 يونيو سنة 1954) بإنشاء إدارة للبوليس الاتحادي.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين القائمقام، محمد الزنتوتي، مديرا عاما للبوليس الاتحادي برتبته الحالية.

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • سنة صدر بدار اليمن في 30 محرم 1375
  • الموافق 17 سبتمبر سنة 1955م.
  • ادریس
  • بأمر الملـــك
  • عبد المجيد كعبار 
  • نائب رئيس مجلس الوزراء