مرسوم ملکی بتعيين مدير عام للبوليس الاتحادي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المرسوم الملكي الصادر في 9 شوال سنة 1373 (الموافق 10 يونيو سنة 1954) بإنشاء إدارة للبوليس الاتحادي.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين القائمقام، محمد الزنتوتي، مديرا عاما للبوليس الاتحادي برتبته الحالية.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- سنة صدر بدار اليمن في 30 محرم 1375
- الموافق 17 سبتمبر سنة 1955م.
- ادریس
- بأمر الملـــك
- عبد المجيد كعبار
- نائب رئيس مجلس الوزراء