أدوات الوصول
مرسوم ملکی بتعيين محافظ لمقاطعة طرابلس
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، محمود البشتي، محافظا لمقاطعة طرابلس بدلا من السيد محمود الخوجة الذي عين سفيرا.
مادة 2
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.