مرسوم ملکی بتعيين محافظ لمقاطعة طرابلس
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
- على المادة 201 من الدستور المعدلة بالقانون رقم 1 لسنة 1963 بتعديل بعض أحكام الدستور.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 25 أبريل 1963 بشأن التنظيم الإداري للمملكة.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 27 من أبريل 1963 بتعيين محافظين للمقاطعات.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 8 من أغسطس 1963 بشأن المعاملة المالية للمحافظين.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، محمود البشتي، محافظا لمقاطعة طرابلس بدلا من السيد محمود الخوجة الذي عين سفيرا.
مادة 2
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 23 ذى الحجة 1383 هـ.
- الموافق 5 مايو 1964م.
- بأمر الملك
- عمر الباروني
- محمود المنتصر
- وزير الداخلية
- رئيس مجلس الوزراء
- ادریس